لضرورةِ لُكنة لسانه إذا لم يقصِّر في التعلُّم.
وفي قراءة: (يَدُعُّ الْيَتِيمَ) [الماعون: 2] - بتخفيف العين - اختلافٌ.
وقولُ محمد: إنها لا تفسد؛ لجوازِ التليين مكان التشديد.
وإبدالُ الهمزة مكان حرفِ العلة وعكسُه جائزان، حتى لو قرأ: (والصلاة الأسطى) ، (ولا يأتل ألوا الفضل) ، لا تفسد صلاته.
وعند أبي يوسف: تفسد، وهو رواية عن أبي حنيفة، والفتوى هو الأول.
وإذا أسرع في القراءة، إن لم يترُك حرفًا يغيِّر المعنى، جاز، وإلا فلا.
ولو وقف في غيرِ موضعِه عند تمام الكلمة، وتغيَّر المعنى، إن قصد، فسد.
ويكره أن يقف في غير موقفٍ؛ فإن الوقوفَ منازلُ القرآن.
ولو قرأ: (لا يفقهون) مكان: (لا يعقلون) ، أو على العكس، ونحوهما، إن كان متهاونًا أبدًا، أو عامدًا، يخشى عليه الكفرُ، وإن كان عن خطأ، أو حاجة، لا بأس به.
وقراءة القرآن في غير الصلاة بغير العربية، وإن اختلفوا فيها، ولكن لا خلاف في أن إصابة العربية فيها فريضة، حتى إذا تركها مع القدرة في مقدار ما تجوز به الصلاة، تفسد صلاته.
وكذا القراءة الشاذة المشهورة [1] .
(1) ... في هامش الأصل: «لعله: بالمشهورة» .