السفرِ والإقامةِ سواءٌ.
وإذا خرج المسافرُ قبلَ خروجِ وقتِ الصلاةِ، قصر، فإن دخل مِصْرَه قبل خروجِ وقتِها، أتَمَّ.
وإذا دخل مسافرٌ في صلاةِ مقيمٍ مع بقاءِ الوقتِ، أتمَّ.
فإن دخل معه في فائتةٍ من الثلاث، لم تجز صلاتُه خلفَه.
وإن صلَّي مسافرٌ بمقيمين أحدَ هذه الثلاثِ ركعتين، سلَّم، وأتمَّ المقيمون صلاتهم.
ويستحبُّ له إذا سلَّم أن يقول: أتِمُّوا صلاتَكم فإنا قومٌ سَفْرٌ.
والصبيُّ والكافرُ إذا سافرا، فبلغ الصبيُّ، وأسلم الكافرُ في الطريق، فإن بقي إلى المقصد مسيرةُ السفر، قصرا، وإن كان دون ذلك، قصر المسلمُ، وأتمَّ البالغُ.
وإن فاتته صلاةٌ في السفر، قضاها في الحضرِ ركعتين.
وإن فاتته حالَ الإقامة، قضى في السفرِ أربعًا.
والعاصي والمطيعُ في حكم السفر سواءٌ.
ولا يجمعُ في السفر بين صلاتين في وقتٍ واحدٍ، فإن أراد الجمعَ، يؤخر الظهرَ والمغربَ إلى آخر وقتِهما، ويصلِّيهما، ثم يصلي العصرَ والعشاءَ في أولِ وقتهما.