فهرس الكتاب

الصفحة 135 من 1145

الريحُ من الدبر لا من القبل.

وإذا خرج الدم من الفمِ أو الأنف مع الريق أو المخاط: إن كان الدمُ غالبًا، نقض، وإن استويا، أعاد الوضوء استحسانًا.

وإن كان الدمُ من داخلٍ ينقض في الوجوه الثلاثة في أحد الروايتين، وهو الأظهر.

وإذا حشا إحليله بقطن، إن نفذ الدم إلى خارجه، نقض، وإلا فلا.

وفي رباط الجراحة ينقض إذا نفذ الدم من إحدى طاقاته.

والقرادُ إذا مصَّ وامتلأ دمًا إن كان كبيرًا، نقض؛ كالعلقة.

والضحكُ ما بين القهقهة والتبسُّم في الصلاة لا ينقض الوضوء، ولا الصلاة؛ وقيل: ينقض الصلاة، والتبسُّم لا ينقضهما.

والتبسُّم: ما لا يُسْمَع، والضحك: ما يسمعه هو، والقهقهة: ما سمعه غيرُه.

وإذا نام جالسًا، فسقط: إن انتبه قبل أن يستقر على الأرض، لا ينقض الوضوء.

ولا ينقضه النوم في الصلاة قائمًا أو قاعدًا، أو راكعًا أو ساجدًا.

وكذا القهقهةُ خارجَ الصلاةِ، ومسُّ الذكر، والقُبلةُ، والملامسةُ، والكلامُ الفاحش، وأكلُ ما مسَّته النار، وتقليمُ الأظفار، وحلقُ الشعر.

وإذا تيقَّن في الحدثِ، وشكَّ في الوضوءِ، فهو محدث، وفي العكس متوضئٌ.

وجملة الحدثِ ثلاثةُ أنواع: حقيقي؛ كخروج النجاسة، ودال عليها؛ كالنوم والإغماء، وحكمي؛ كالقهقهة في الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت