فهرس الكتاب

الصفحة 320 من 1145

وعند محمد: لا يحلُّ له، وعليه أن يؤدِّيَه إلى بيتِ المال، أو مَنْ هو أهلٌ لذلك؛ كالمفتي، والقاضي، والجندي، وغيرهم، وإن لم يفعل أثم.

ولو ترك العشر، لا يجوز بالإجماع.

اللهم اختم بخير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت