فهرس الكتاب

الصفحة 319 من 1145

ويجب الخراجُ وإن لم يستعملها صاحبُها إذا كانت صالحة لها؛ بخلاف العُشر.

فإن غلب على أرض الخراج الماءُ، أو انقطع الماءُ عنها، أو اضْطَلَمَتِ الزَّرْعَ آفةٌ، فلا خراجَ عليها.

وإن عَطَّلها صاحبُها، فعليه الخراجُ.

وإذا أخرجتِ الأرضُ مقدارَ مثلِ الخراجِ فصاعدًا، يؤخذ جميعُ الخراج.

وإن أخرجتْ قَدْرَ الخراجِ، يؤخذ نصفُه.

وإن لم تخرج شيئًا، فلا شيء عليه.

وإذا هرب أصحابُ أرضِ الخراجِ، إن شاءَ الإمامُ عمرها من بيت المال، والغلةُ للمسلمين، وإن شاء دفعها إلى قومٍ، وأطعمهم على شيء، وإن لم يجدْ من يزرعُها، يبيعها إن شاء.

ولو مات من عليه الخراجُ، لا يؤخذ من تركته.

وقيل: يؤخذ، والأول أصحُّ.

وإذا أخذ الإمامُ أرضَ الخراجِ لعجزِ صاحبِها عن الزراعةِ، وأخذ الخراجَ من الأجرة، يرُدُّ الفضلَ على صاحبِها.

وإذا ترك الإمامُ خراجَ أرضِ رجلٍ، أو كرم، أو بستانه، ولم يكن أهلًا لصرف الخراج إليه عند أبي يوسف، يحل له، وهو الفتوي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت