فهرس الكتاب

الصفحة 318 من 1145

ولا يؤخذ العشرُ من التركةِ إن لم يوصِ به.

وروي: أنه يؤخذ.

ومن أدَّى العشرَ والخراج بنفسه، فللإمامِ أن يأخذه منه ثانيًا.

فإذا أخذهما الإمامُ، ولم يضعْهما موضعَهما، يُفتى بإعادة العُشر دون الخراج.

والخراج نوعان:

1 -خراج وظيفة، وهو ما وضعه عمرُ رضي الله عنه صاعٌ بإجماعِ الصحابةِ رضي الله عنهم، على السواءِ من كلِّ جَرِيبٍ يبلُغُه الماءُ قفيزٌ هاشميٌّ، وهو الصاعُ، ودرهمُ فضةٍ، ومن الرطبةِ خمسةُ دراهمَ، ومن جريبِ الكرمِ المتصلِ، والنخلِ والشجرِ المتصلِ عشرةُ دراهمَ، ذلك من الأصناف، ووضع عليها بحسب الطاقة، فإن لم تطق ما وضع عليها، نقصه الإمام.

والجريب: أرض طولها ستون ذراعًا في عرضٍ مثلِه بذراع كسري، يزيد على ذراعِ العامة بقبضةٍ. وقيل: هذا جريبُ سوادِ العراق، فأما جريبُ أرضِ كلِّ بلدٍ ما هو المتعارف عندهم.

2 -خراج مقاسَمَة، وهو ما إذا فتح الإمامُ بلدةً مَنَّ على أهلها، وجعل على أراضيهم الخراجَ مقدَّرًا بربعِ الخارج، أو ثلثِه، أو نصفِه، أو أقلَّ، أو أكثرَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت