والفرقُ: ستة وثلاثون رِطْلًا بالبغدادي.
ولا عُشرَ في التِّبْنِ والسَّعَفِ
والعُصْفُر، والكَتَّانُ إذا خرج من بِزْرِهما ما يبلغ خمسةَ أوسق، وجب العُشرُ فيهما عندهما، وإلا فلا.
ولا يُضمُّ بعضُ ما يُوزَنُ إلى بعضٍ عندهما.
كما لا يُضمُّ بعضُ ما يُكال إلى غير جنسه.
وكلُّ ما أخرجته الأرضُ مما فيه العشرُ، لا يحتسب فيه أُجرةُ العامل، ولا نفقةُ البقر، ولا يمنعُ الدَّيْن العشرَ.
ولا يُعتبر في العشرِ والخراجِ المالكُ، ولا أهليتُه، حتى يجب العشرُ والخراجُ في الأرض الموقوفة، وأرضِ الصبيِّ، والمجنونِ.
وليس في عينِ القيرِ والنفطِ في الأرض العشريةِ شيءٌ، وعليه في أرض الخراجِ خراجٌ.
وإذا آجر أرضَ العشر، فعشرُ الخارجِ على ربِّ الأرض.
وقالا: على المستأجر، وبه نأخذ.
وإن أعارها، فهي على المستعير في قولهم جميعًا.
وإن كانت الأرض خراجيةً، فخراجُها على ربِّ الأرضِ في الوجهين جميعًا.
ولا عشرَ في الخارجِ من أرضِ الخراجِ، فإنهما لا يجتمعان.
وتعجيلُ العشرِ قبلَ الزرعِ لا يجوز، وبعده يجوز.
وتعجيلُ عشرِ الثمار قبلَ طلوعها جائزٌ عند أبي يوسف، خلافًا لهما.