فهرس الكتاب

الصفحة 756 من 1145

على ما شرطا، فهي فاسدةٌ في قولهم.

فإن شرط صاحبُ البذرِ أن يرفعَ عُشْرَ الخارجِ لنفسه، جاز.

وإن كان البذرُ من واحدٍ، والباقي من الآخر، فهو فاسدٌ، إلا في روايةٍ عن أبي يوسف.

ولا تصحُّ المزارعةُ إلا على مدةٍ معلومةٍ، وأن يكون الخارجُ شائعًا بينهما، فإن شرط لأحدِهما قفزانًا مسماةً، فهو باطل، وكذا إن شرطا ما على الماذْيانات، والسواقي.

وإن شرطا في المزارعةِ التبنَ والريعَ نصفين، جاز.

وإن لم يذكرا التبنَ، لم يجز عند أبي يوسف حتى يشترطا لكلِّ واحدٍ منهما معلومًا، وهو قول محمد آخرًا.

وكان يقول أولًا: التبن لصاحبِ البذر.

وإن دفع الأرضَ مزارعةً على أن يدفع أولًا حظَّ السلطانِ، وهو الثلثُ أو النصفُ، وما بقي بينهما أثلاثًا، أو أنصافًا، جاز.

وإن قال: لا أدري ماذا يأخذ السلطانُ في هذه السنة: المقاسمة أو الخراج؟ فادَّعى أحدُهما أن يدفع أحدَ هذين، ثم يكون الباقي بينهما، فهذا فاسدٌ من أيِّهما كان ( ... ) [1] البذرُ، والزرعُ لصاحب البذرِ، والمقاسمة والخراجُ على صاحب الأرض.

وإن عقدا المزارعةَ، والبذرُ من قِبَل صاحبِ الأرض على وجهٍ صحيحٍ، ثم أخذ صاحبُ الأرض بغير أمر المزارع، فقد بطلت المزارعة،

(1) ... فراغ في الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت