وإذا صحَّت المزارعةُ، فالخارجُ على الشرطِ، فإن لم تُخرج الأرضُ شيئًا، فلا شيءَ للعامل.
وإذا فسدت المزارعةُ، فالخارجُ لصاحبِ البذرِ.
فإن كان البذرُ من قِبَل ربِّ الأرض، فللعاملِ أجرُ مثلِه لا يُزاد على مقدار ما شرط من الخارج.
وقال محمد: له أجرُ مثله بالغًا ما بلغ.
وإن كان البذرُ من قِبَل العاملِ، فلصاحبِ الأرضِ أجرُ مثلِ الأرض.
وفي المزارعةِ الفاسدةِ إذا لم تُخرج الأرض شيئًا: فإن كان البذرُ من قِبَل العامل، فعليه أجرُ مثلِ الأرضِ والبقرِ. وإن كان من قِبَل ربِّ الأرضِ، فعليه أجرُ مثل العامل.
وإذا عُقِدَت المزارعةُ الصحيحةُ، فامتنع صاحبُ البذرِ من العمل، لم يُجبر عليه.
وإن امتنع الذي ليس من قِبَلِه البذرُ، أجبره الحاكمُ على العمل.
وإذا مات أحدُ المتعاقدين، بطلت المزارعة.
وإذا انقضت مدةُ المزارعةِ، والزرعُ لم يدرك بعدُ، كان على المزارعِ أجرُ مثلِ نصيبِه من الأرض إلى أن يستحصد.
وإذا أخذ الرجلُ الأرضَ ليزرعها ببذرِه، ثم بدا لربِّ الأرضِ أن يترك زرعَها، فليس له أن يمنعَ الزارعَ عنها إلا من عذرٍ.