فهرس الكتاب

الصفحة 978 من 1145

فإن رمى عبدًا، فأعتقه المولى، ثم وقع به السهم، فعليه قيمتُه للمولي.

وقالا: عليه قيمتُه مرميًّا إلى غير مرمي.

وإن قطع يدَ عبدٍ خطأ، فأعتقه مولاه، ثم مات، فلا شيءَ على القاطعِ غير أرش اليد.

وإعتاقُه إياه كبرئه من اليد.

وإن قضي على رجلٍ بالرجم، فرماه، ثم رجع أحدُ الشهود، ثم وقع به الحجر، فلا شيءَ على الرامي.

وإن ضرب رجلًا مائةَ سوطٍ، فبرئ من تسعين، ومات من عشرة، فعليه دِيَةٌ كاملةٌ.

ومن ضرب إنسانًا ضربةً، فوقعت أسنانُه كلُّها، فعليه ديةٌ، وثلاثةُ أخماسِ الدية؛ لأن عليه في سنٍّ واحدٍ نصفُ عشرِ الدية، والأسنان اثنان وثلاثون.

وإن ضرب سنَّ رجلٍ، فاسودَّتْ، فعليه أرشُها، فإن حركها، استوفي بها حولًا، فإن اشتدَّت فلا شيءَ عليه.

وعن أبي يوسف: إن فيها أرشَ الألم.

وإن سقطت أو اسودَّت، ففيها أرشُها.

وإن اختلف الضاربُ والمضروبُ بعد سقوطِها أو اسودادِها، قال الضاربُ: حدث ذلك بغيرِ ضربي، وقال المضروبُ: بل كان من ضربِك، فالقولُ للمضروبِ استحسانًا، والقياسُ أن يكون القولُ للضارب.

ومن شَجَّ رجلًا موضِحَةً، ثم صارت مُنقِّلة، فقال الشاجُّ: حدث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت