فهرس الكتاب

الصفحة 977 من 1145

وإن ذهب شمُّه، أو انقطع ماءُ ظهرِه، فكذلك.

ومن شجَّ رجلًا أو جرحه، فالتحم الجرحُ، ولم يبق له أثرٌ، ونبت الشعرُ، سقط الأرشُ عند أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف: عليه أرشُ الألم.

وقال محمد: أجرةُ الطبيب.

ولو ضربه مائةَ سوطٍ، فجرحته، وبرئ منها، وبقي لها أثرٌ، فعليه أرشُ الضربِ، فإن لم يبق أثرٌ فلا شيءَ عليه عنده.

وعند أبي يوسف: عليه حكومةُ عدل.

وعند محمد: أجرةُ الطبيب.

ومن قطع يدَ رجلٍ خطأً، ثم قتله قبل البرء، فعليه الديةُ، وسقط أرشُ اليد.

ومن قطع ذَكَرَ رجلٍ ثم أنثييه، أو قطعهما عرضًا، ففيهما ديتان.

وإن قطع الأنثيين ثم الذكرَ، ففي الأنثيين الديةُ، وفي الذكر حكومةُ عدلٍ.

ومن غصب صبيًّا حرًّا، فمات في يدِه فجاءة، أو إغماءً، فلا شيءَ عليه، وإن مات من صاعقةٍ، أو نهشِ حيَّةٍ فعلى عاقلةِ الغاصبِ الديةُ.

ومن رمى رجلًا، فارتدَّ المرميُّ، ثم أصابه السهمُ؛ فعلى الرامي الديةُ.

وقالا: لا شيءَ عليه، وبه نأخذ.

وإن رماه وهو مرتدٌّ، فأسلم، ثم أصابه السهمُ، لا شيءَ عليه في قولهم.

وكذا إذا رمى حربيًّا، ثم أسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت