فهرس الكتاب

الصفحة 976 من 1145

وفي الجائفةِ أيضًا الثلثُ، فإن نفذت فهي جائفتانِ، وفيها ثلثُ الديةِ.

وليس في شيءٍ من الجراحاتِ سوى ما في الشجاجِ والقطعِ أَرْشٌ معلومٌ غيرُ الجائفة.

وفيما دون الموضِحة من الشجاج حكومةُ عدلٍ.

واختلفوا في كيفيةِ الحكومة:

ذكر الطحاوي أنه يقدر لو كان عبدًا، فيقوَّم وهو صحيحٌ، ويقوَّم وبه الشجةُ، أو غيرها من الجراحاتِ، فيكون قدرُ النقصان أرشَها من الدية.

وذكر أبو الحسن الكرخيُّ أنه يؤخذ مقداره من الشجَّة التي لها أرشٌ مقدَّرٌ بالحزرِ والظنِّ.

والأولُ أجودُ.

وفي أصابعِ اليدِ نصفُ الدية، فإن قطعها مع الكفِّ فكذلك، وإن قطعها مع نصفِ الساعد، ففي الكفِّ مع الأصابعِ نصفُ الديةِ وفي الزائدِ حكومةُ عدل.

وفي عينِ الصغيرِ وذَكَرِه ولسانِه حكومةُ عدلٍ، إن لم تعرف صحَّته.

وإن شجَّ رجلًا موضحةً، فذهب عقلُه، أو شعرُ رأسِه، دخل أرشُ الموضِحة في الديةِ.

وإن ذهب شيءٌ من الشعر، ينظر في أرشِه وأرشِ الموضحة، فيدخل القليلُ في الكثيرِ.

وإن ذهب سمعُه، أو بصرُه، أو كلامُه، فعليه أرشُ الموضحة مع الديةِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت