وفي يدِ العبدِ نصفُ قيمتِه، لا تزاد على خمسةِ آلافٍ إلا خمسة.
وكلُّ ما يُقدَّر من دية الحرِّ، فهو مقدَّرٌ في قيمةِ العبدِ، إلا فيما يزاد للزينةِ؛ كالآذان والحاجب.
وقالا: لا يقدر فيها شيءٌ، ويجب فضلُ ما بين القيمتين.
ومن فقأ عيني عبدِ إنسانٍ، فإن شاء أخذ ما نقصه، [وإن شاء أمسكه] [1] .
وإن قال لعبديه: أحدُكما حُرٌّ، ثم شُجَّا، ثم أوقع العتق على أحدِهما، فأرشُهما للمولي.
وكلُّ عمدٍ سقط فيه القصاصُ بشبهةٍ، فالديةُ في مالِ القاتلِ.
وكذا كلُّ أرشٍ وجب بالصلحِ، فهو في مالِ الجاني.
وإن قتل الأبُ ابنَه عمدًا، فالديةُ في مالِه ثلاثَ سنين.
وكلُّ جنايةٍ اعترف بها الجاني، فهي في مالِه، ولا يُصدَّق على عاقلته.
وعمدُ الصبيِّ والمجنونِ خطأٌ، وفيه الديةُ على العاقلة.
وإن أودع عندَه طعامًا، فأكله، أو شيئًا آخرَ، فاستهلكه، فلا شيءَ عليه، ولا على غيرِه.
(1) ... في الأصل فراغ، والمثبت من «فتح القدير» .