وديةُ شبهِ العمدِ والخطأِ، وكلُّ ديةٍ وجبت بنفسِ القتلِ من الحرِّ، فهي على عاقلتِه.
وكذا فيما دون النفسِ من نصفِ العشر، فهو في مالِ الجاني.
وما وجب فيه ثلثا الديةِ، فهو على العاقلةِ في سنتين، وما وجب فيه النصفُ، فمقدار الثلث منه في السنة الأولى، والباقي في الثانية.
وما فيه ثلثُ الدية، فهو في سنة واحدة.
وكذا ما زاد على نصفِ عُشْرِ الدية، ما لم يتجاوز الثلث.
وما كان من جنايته على رجلٍ أو امرأةٍ يبلغ أرشُهما نصفَ عُشْرِ الديةِ، فهو على العاقلةِ في سنةٍ إن كان خطأً، وإن كان عمدًا لا يستطاع فيه القصاصُ فهو في مالِ الجاني في سنةٍ أيضًا.
وما نقص من ذلك، فهو حالٌّ في مالِ الجاني.
وإذا قتل عشرةُ رجالٍ رجلًا خطأً، فعلي عاقلةِ كلِّ واحدٍ منهم عُشْرُ الديةِ في ثلاث سنين.
وإن قتلوه عمدًا أحدُهم أبوه، فالديةُ في أموالِهم في ثلاثِ سنين.
ولا تحتمل جنايةَ العبدِ عاقلتُه، ولا عاقلةُ مولاه.
ولا يعقل ذو رحمٍ من أهل الديوان، بل يأخذ من عطاياهم الدية في ثلاث سنين.