فهرس الكتاب

الصفحة 983 من 1145

فإن خرجت العطايا في أكثرَ من ثلاثِ سنين، أو أقلَّ، أخذ منها.

وإذا خرجت العطايا الثلاثُ في سنةٍ واحدةٍ، وهي أعطيةٌ استحقوها بعدَ قضاءِ القاضي بالدية، أُخذت الديةُ كلُّها من تلك الأعطية.

ومعنى قولهم: تفرض الديةُ في ثلاثِ سنين؛ أي: في ثلاث عطايا.

ومن لم يكن من أهل الديوان، فعاقلتُه قبيلتُه، تُقَسَّط عليهم الديةُ في ثلاثِ سنين.

ولا يغرم كلُّ رجلٍ من العاقلةِ إلا ثلاثة أو أربعة في ثلاث سنين، وذلك كلُّ ما يغرمه.

فإن لم تتَّسع القبيلةُ لذلك، ضُمَّ إليهم أقربُ القبائل إليهم، ويدخل القاتلُ مع العاقلةِ، فيكون فيما يؤدي كأحدِهم.

ولا يعقل مع العاقلةِ امرأةٌ، ولا صبيٌّ، ولا مجنونٌ، ولا عبدٌ، ولا مكاتَبٌ.

وعاقلةُ العبدِ والمكاتَبِ قبيلةُ مولاه.

ومولي الموالاةِ يعقل عنه مولاه وقبيلته.

ومَنْ لا عاقلةَ له ولا قبيلة، فعقلُه علي بيتِ المالِ في ظاهر الرواية.

وعن محمد: أنها تجب في ماله.

اللهم اختم بخير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت