والكفارةُ في شبهِ العمدِ والخطأ عتقُ رقبةٍ مؤمنةٍ، فإن لم يجد فصيامُ شهرين متتابعين، ولا يجزئ فيها الإطعامُ والكسوةُ.
والكفارةُ تجب بقتلِ العبدِ كما تجب بقتلِ الحرِّ.
ولا كفارةَ على حافرِ البئرِ، وواضع الحجرِ، ولا على الصبيِّ والمجنونِ، ولا على القائدِ والسائقِ، ولا على الراكب فيما وطئت الدابَّة.
ومن وجبت عليه الكفارةُ من هؤلاء، حرم الميراثَ من المقتولِ، ومن لم تجب عليه لم يحرم، ولم يُمنع من الوصية إن أوصى له، ولم بكن وارثًا.
ومن وجبت عليه رقبةٌ مؤمنةٌ، أجزأه رضيعٌ أحدُ أبويه مسلمٌ، ولا يجزيه الجنين.