فهرس الكتاب

الصفحة 373 من 1145

وإن لبَّد رأسَه، فعليه دمان.

وإن لبس ثوبًا مخيطًا، أو غطَّى رأسَه يومًا كاملًا، فعليه دمٌ، وإن كان أقلَّ من ذلك فعليه صدقةٌ.

وإن أحرم وهو لابسٌ، فتركه عليه كذلك أيامًا، فعليه كفارةٌ واحدة.

ولو لبس الثيابَ كلَّها، أو لبس الخفين والقلنسوة معًا، أو متعاقبًا، أو لبس بالنهارِ، ونزع بالليلِ، أو هو لم يعزمْ على تركِ اللبسِ والمخيطِ ألبتة، فعليه دمٌ واحدٌ أيضًا؛ ككفَّارةِ الإفطارِ في رمضان يتداخل بعضُها بعضًا.

وإن لبس من غيرِ عذرٍ حتى لزمته كفارةٌ، ثم زال ذلك بعد العذر، ثم جاء عذرٌ آخر، فلبس مرةً أخرى، لزمته كفارةٌ أخرى؛ كمن به حُمَّى غِبّ، فلبس الثيابَ يومًا، ويومًا لا، فعليه كفارةٌ واحدة، ولو لم يبرأ من تلك الحمى، وأتت عليه أخرى، ولبس مرة أخرى، فعليه كفارةٌ أخرى.

ولو لبس قميصًا للضرورةِ بعضَ اليومِ، ثم لبس قميصًا آخر، وقميصًا بغيرِ الضرورةِ حتى مضى اليومُ، ففي القميصِ الأولِ صدقةٌ، وفي الثاني كفارةٌ.

ولو اضطُرَّ إلى تغطيةِ رأسِه، فلبس قلنسوةً وعمامةً، لزمته كفارةٌ واحدةٌ.

ولو وضع قميصًا على رأسه وقلنسوةً، لزمته للضرورة صدقةٌ، وللقميصِ دمٌ.

ولا بأس بلبسِ الخَزِّ والقَصَب للمحرِم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت