فهرس الكتاب

الصفحة 374 من 1145

وقد تتَّحدُ الجناياتُ لاتحادِ المقصودِ، أو المحلِّ، أو المحاسنِ، وتتعدَّدُ لتعدُّدِها، وتقصر وتكمل.

وإذا حلق ربعَ رأسه فصاعدًا، فعليه دمٌ.

وإن حلق أقلَّ من الربع، فعليه صدقةٌ.

وإن حلق مواضع المحاجم، فعليه دمٌ عند أبي حنيفة.

وقالا: عليه صدقة.

وإن أخذ من لحيته ثلثًا أو ربعًا، فعليه دم.

وإن أخذ شاربَه، فعليه صدقةٌ.

وإن حلق الإبطين، أو أحدهما، أو حلق الصدرَ، أو العانةَ، فعليه دمٌ.

وإن قصَّر المعتمرُ أو الحاجُّ خارجَ الحرمِ، فعليه صدقةٌ، وهو قول محمد.

وقال أبو يوسف: لا شيءَ عليه.

وإن لم يقصِّر حتى رجع إلى الحرمِ، فقصَّر فيه، فلا شيءَ عليه في قولهم.

وإن قصَّ أظفارَ بديه أو رجليه، فعليه دمٌ.

وإن قصَّ يدًا أو رجلًا، فعليه دمٌ.

وإن قصَّ أقلَّ من خمسةِ أظافيرَ، فعليه صدقة.

وإن قصَّ من كلِّ يدٍ أو رجلٍ أربعةَ أظافير، فعليه الإطعامُ، إلا أن يبلغ دمًا، فيتصدق بما شاء.

وإن قصَّ أظافيرَ حلالٍ، أو أخذ شاربَه، فعليه صدقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت