فهرس الكتاب

الصفحة 375 من 1145

وإن فعل محظورَ الإحرامِ بغيرِ عذرٍ، فعليه دمٌ.

فإن فعل بعذرٍ، فهو مُخيَّر في الكفَّاراتِ الثلاثِ، إن شاء أطعم ستةَ مساكين، كلَّ مسكينٍ نصفَ صاعٍ، وإن شاء صام ثلاثةَ أيامٍ، وإن شاء ذبح شاةً، حتى إذا تطيَّب أو حلق أو لبس من عذرٍ، فهو مخير بين الأشياء الثلاثة، ومن غيرِ عذرٍ عليه دمٌ.

وإن قبَّل، أو لمس بشهوةٍ، فعليه دم.

ومن جامع في أحدِ السبيلين قبلَ الوقوفِ بعرفة، فسد حجُّه، وعليه شاةٌ، ويمضي في الحجِّ كمن يمضي من لم يُفسد، وعليه القضاءُ.

وليس عليه أن يفارق امرأتَه إذا حجَّ بها في القضاء.

ومن جامع بعد الوقوفِ بعرفة، لم يفسد حجُّه، وعليه بدنةٌ.

ومن جامع بعد الحلق، فعليه شاةٌ.

ومن جامع في العمرةِ قبل أن يطوفَ لها أربعةَ أشواط، أفسدها، ومضى فيها، وقضاها، وعليه شاةٌ.

وإن وطئ بعدما طاف أربعةَ أشواط، فلا تفسد عمرتُه، وعليه شاةٌ.

ومن جامع ناسيًا كان كمن جامع عامدًا.

والجماعُ قبلَ الوقوفِ بعرفة يُفسد حجَّ الرجلِ والمرأةِ، وإن كانت مكرَهةً فيه، وبعدَ الوقوف يوجب على كلِّ واحدٍ منهما بدنةً، ولا ترجع المرأةُ على الزوجِ بشيءٍ إن كانت مكرَهةً فيه.

وإن جامع قبل الوقوف مرارًا، فإن كان في موضعٍ واحدٍ، فعليه دمٌ، وان كان في مواضع، فعليه لكلِّ واحدٍ دمٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت