وليس لمولى العتاقةِ أن يُواليَ أحدًا.
واذا والى رجلٌ رجلًا، وله أولادٌ صغارٌ، فولاؤُهم لمولى أبيهم.
وإن اسلم ذمِّيٌّ أو حربيٌّ على يدِ رجلٍ، ووالاه، وأسلم ابنُه على يدِ آخر، ووالاه، فولاءُ كلِّ واحدٍ للذي والاه.
وإن والي رجلٌ رجلًا، وتزوَّج امرأةً، وقد والت رجلًا آخر، فولدت منه، فولاءُ الولدِ لموالي الأب.
وموالاةُ الصبيِّ والعبدِ باطلةٌ.
والله أعلمُ، وأكرمُ، وأرحمُ.
اللهم اختم بخير.