فهرس الكتاب

الصفحة 448 من 1145

ولو قال: كلما تزوجتُ امرأةً، فهي طالقٌ، طلقت أبدًا إذا تزوج، وإن كان بعد زوجٍ آخر.

وإذا قال: إن تزوجتُ فلانة، فهي طالقٌ، فتزوجها، فجاءت بولدٍ لستةِ أشهرٍ من يوم تزوجها، فهو ابنُه، وعليه مهرٌ واحد.

وإن قال لامرأتِه: إن تزوجتُ عليكِ، فالتي أتزوجُها طالقٌ، فتزوج عليها في عدَّةِ الطلاقِ من الطلاق البائنِ، لم تطلق التي تزوجها.

وإن قالت له امرأتُه: تزوجتَ عليَّ، فقال: كلُّ امرأةٍ لي طالقٌ، طلقت هذه التي حلفته في القضاء.

وإن قال لامرأةٍ: يومَ أتزوجُكِ فأنتِ طالقٌ، فطالقٌ، فطالقٌ، فتزوَّجها، وقعت عليها واحدةٌ، وبطلت الانتان.

ولو قال: أنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ يومَ أتزوجُكِ، وقعت عليها ثلاثٌ.

وإن قال لامرأتِه: إن تزوجتُ عليكِ ما عشتُ، فحلالُ الله عليَّ حرامٌ، ثم قال: إن تزوجتُ عليكِ، فالطلاقُ عليَّ واجبٌ، ثم تزوج عليها، وقع على كلِّ واحدةٍ منها تطليقةٌ، ويقع تطليقةٌ أخرى يصرِفها إلى أيَّتِهما شاء؛ فإن اليمينَ الأولَ لصريحِ الطلاقِ عرفًا، فيُصرف إلى كلِّ واحدةٍ منهما، واليمينُ الثانيةُ يمينٌ بطلاقٍ واحدٍ.

ومن حلف بطلاق امرأته ليفعلنَّ كذا، فمات قبل أن يفعله، طلقت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت