فهرس الكتاب

الصفحة 449 من 1145

عند الموت، وإن ماتت هي، لم تطلق.

وإن قال لامرأته: إن ولدتِ غلامًا، فأنت طالقٌ واحدةً، وإن ولدْتِ جاريةً، فأنت طالقٌ اثنتين، فولدت غلامًا وجارية، لا يُدرى أيُّهما أسبقُ، لزمه في القضاءِ تطليقةٌ، وفي التنزُّه تطليقتان، وقد انقضت العدَّةُ.

وإن قال: إن كلمتِ أبا عمرو، أو أبا يوسف، فأنتِ طالق ثلاثًا، ثم طلَّقها تطليقة، وانقضت عدتها، فكلمت أبا عمرو، ثم تزوجها، فكلمت أبا يوسف، طلقت ثلاثًا مع الأولى.

ولو قال: إن دخلتِ الدار، فأنتِ طالق ثلاثًا، ثم طلقها واحدة، أو اثنتين، وتزوجت غيره، ودخل بها، ثم رجعت إلى الأول، ودخلت الدار، طلقت ثلاثًا.

وقال محمد: هي طالقٌ ما بقي من الطلاق، وإن طلقها ثلاثًا، والمسألةُ بحالها، لم يقع شيءٌ.

ولو قال: إن جامعتُكِ، فأنتِ طالقٌ ثلاثًا، فجامعها، فلما التقى الختان، لبث ساعة، لم يجب عليه مهرٌ آخر.

وكذا إذا قال لأمتِه: إن جامعتُك، فأنتِ حرة.

وإذا قال لامرأته: إن صمتِ يومًا، فأنتِ طالقٌ، طلقت حين تغرب الشمسُ من اليومِ الذي تصومه.

واذا قال لامرأتَيْهِ: إن حضتما حيضةً، أو إذا ولدتما ولدًا، فأنتما طالقان، فهي على حيضةٍ وولدٍ يكون من إحداهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت