وإذا قال: أنتِ طالقٌ في غدٍ، وقال: نويتُ آخرَ النهار، صُدِّق ديانةً وقضاءً.
وقالا: لا يُصدَّق قضاء.
وإن قال: أنتِ طالق غدًا، لم يُصدَّق قضاء في قولهم.
وإن قال: أنتِ طالقٌ وأنتِ مريضةٌ؛ يعني: إذا مرضتِ، لم يُصدَّق في القضاءِ خاصة.
وإن قال لها وهي أَمَةٌ: أنتِ طالقٌ اثنتين مع عتقِ مولاكِ إياكِ، فأعتقها المولي، ملك الزوجُ الرجعةَ.
وإن قال: إذا جاء غدٌ، فأنتِ طالق اثنتين، وقال المولى: إذا جاء غد، فأنتِ حرةٌ، فجاء غدٌ، فعتقت، لم تحلَّ للزوجِ حتي تنكحَ زوجًا غيره.
وقال محمد: زوجُها يملك الرجعةَ.
وعدتُها ثلاثُ حيضٍ في قولهم.
فإن قال: أنتِ طالقٌ ما لم أطلقك، أو متي لم، أو متى ما لم أطلقك، وسكت، طلقت.
وإن قال: أنتِ طالق إذا لم أطلقك، لم تطلق حتى يموت إن لم تكن له نية.
وقالا: تطلق حين يسكت.
وإن قال: أنتِ طالقٌ ثلاثًا ما لم أطلقكِ أنتِ طالق، فهي طالقٌ هذه التطليقةَ دون الثلاثِ.
وإن قال: إن كنتِ تحبيني أو تبغضيني، فأنت طالقٌ، فقالت: أنا أحبُّك وأبغضك، طلقت، وإن كان في قلبها خلافُ ما أظهرت.
وإن قال: إن شتمتِني، فأنتِ طالقٌ، فقالت لابنه منها: يا ابنَ النحس، إن كان قولُها للكراهةِ من الابن، لا تطلق، وإن كان للكراهةِ من الزوج، تطلق.