فهرس الكتاب

الصفحة 450 من 1145

وإذا قال: أنتِ طالقٌ في غدٍ، وقال: نويتُ آخرَ النهار، صُدِّق ديانةً وقضاءً.

وقالا: لا يُصدَّق قضاء.

وإن قال: أنتِ طالق غدًا، لم يُصدَّق قضاء في قولهم.

وإن قال: أنتِ طالقٌ وأنتِ مريضةٌ؛ يعني: إذا مرضتِ، لم يُصدَّق في القضاءِ خاصة.

وإن قال لها وهي أَمَةٌ: أنتِ طالقٌ اثنتين مع عتقِ مولاكِ إياكِ، فأعتقها المولي، ملك الزوجُ الرجعةَ.

وإن قال: إذا جاء غدٌ، فأنتِ طالق اثنتين، وقال المولى: إذا جاء غد، فأنتِ حرةٌ، فجاء غدٌ، فعتقت، لم تحلَّ للزوجِ حتي تنكحَ زوجًا غيره.

وقال محمد: زوجُها يملك الرجعةَ.

وعدتُها ثلاثُ حيضٍ في قولهم.

فإن قال: أنتِ طالقٌ ما لم أطلقك، أو متي لم، أو متى ما لم أطلقك، وسكت، طلقت.

وإن قال: أنتِ طالق إذا لم أطلقك، لم تطلق حتى يموت إن لم تكن له نية.

وقالا: تطلق حين يسكت.

وإن قال: أنتِ طالقٌ ثلاثًا ما لم أطلقكِ أنتِ طالق، فهي طالقٌ هذه التطليقةَ دون الثلاثِ.

وإن قال: إن كنتِ تحبيني أو تبغضيني، فأنت طالقٌ، فقالت: أنا أحبُّك وأبغضك، طلقت، وإن كان في قلبها خلافُ ما أظهرت.

وإن قال: إن شتمتِني، فأنتِ طالقٌ، فقالت لابنه منها: يا ابنَ النحس، إن كان قولُها للكراهةِ من الابن، لا تطلق، وإن كان للكراهةِ من الزوج، تطلق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت