وإذا قال: أنتِ طالقٌ إن شاء الله، متَّصلًا، لم يقع الطلاق.
وإن قال: أنتِ طالقٌ ثلاثًا إلا واحدةً، طلقت اثنتين.
وإن قال: إلا اثنتين، طلقت واحدة.
وإن قال: أنتِ طالقٌ ثلاثًا إلا ثلاثًا، وقع ثلاثًا.
ولو قال: ثلاثًا إلا اثنتين، وقعت واحدة.
ولو قال: أنتِ طالق عشرًا إلا تسعًا، يقع واحدة.
وإن قال: إلا ثمانيًا، يقع اثنتين.
وإن قال: إلا سبعًا يقع ثلاثًا.
ويجوز استثناء الأكثرِ والأقلِّ.
وإن قدَّم الاستثناءَ فقال: إن شاء الله فأنتِ طالق، لم تطلق.
فإن قال: إن شاء الله أنتِ طالقٌ - بغير الفاء -، لم يقع أيضًا عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ خلاف محمد.
وان علَّق الطلاقَ بمشيئةِ مَنْ لا تعلم مشيئتُه؛ كالملائكةِ، والجنِّ، ونحوِ ذلك، فهو باطلٌ لا يقع به شيءٌ.