فهرس الكتاب

الصفحة 451 من 1145

وإذا قال: أنتِ طالقٌ إن شاء الله، متَّصلًا، لم يقع الطلاق.

وإن قال: أنتِ طالقٌ ثلاثًا إلا واحدةً، طلقت اثنتين.

وإن قال: إلا اثنتين، طلقت واحدة.

وإن قال: أنتِ طالقٌ ثلاثًا إلا ثلاثًا، وقع ثلاثًا.

ولو قال: ثلاثًا إلا اثنتين، وقعت واحدة.

ولو قال: أنتِ طالق عشرًا إلا تسعًا، يقع واحدة.

وإن قال: إلا ثمانيًا، يقع اثنتين.

وإن قال: إلا سبعًا يقع ثلاثًا.

ويجوز استثناء الأكثرِ والأقلِّ.

وإن قدَّم الاستثناءَ فقال: إن شاء الله فأنتِ طالق، لم تطلق.

فإن قال: إن شاء الله أنتِ طالقٌ - بغير الفاء -، لم يقع أيضًا عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ خلاف محمد.

وان علَّق الطلاقَ بمشيئةِ مَنْ لا تعلم مشيئتُه؛ كالملائكةِ، والجنِّ، ونحوِ ذلك، فهو باطلٌ لا يقع به شيءٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت