وإبراء رأس المال فسخ.
ولا بأسَ ببيعِ السلم قبل قبضِه مرابحةً وتوليةً.
وتجوز الحوالةُ والكفالةُ بالمسلَم فيه، ولا يجوز برأسِ المالِ إلا أن يقبض في المجلس بعد الافتراق.
ولا يجوز بيعُ السلمِ ممَّن عليه، ولا من غيره.
ويحلُّ السلم بموت المسلَم إليه، ليقضيه قضاء، فقبضه، لم يكن قضاء.
وإن أمراه أن يقبضه له أولًا، ثم يقبضه لنفسه، فاكتاله، ثم اكتاله لنفسه، جاز.
وإن لم يكن مسلمًا، وكان قرضًا، فأمره بقبض الكرِّ، جاز بقبضه مرةً.
وإن أسلم في كُرٍّ، فأمر المسلَم إليه أن يكيلَ الكرَّ في غراير ربِّ السلم، ففعل في حال غيبتِه، لم يصر قابضًا، ولو كان مكان السلم بيعًا، جاز، وصار قابضًا به إذا كان الكرُّ معيَّنًا.
وإذا أتي المسلَم إليه بالمسلَم فيه أجودَ مما شرط، أو استردَّ درهمًا، أو أنقصَ وصفًا وردَّ درهمًا في المكيلِ والموزونِ، لا يجوزُ عند أبي حنيفة ومحمد.
وعند أبي يوسف: يجوز.
ولو أتي بأكثرَ قدرًا، أو أنقصَ قدرًا، واستزاد درهمًا، جاز.
وفي المذروعِ في القدر، إن كان يومَ السلم بيَّن حصَّةَ كلِّ ذراعٍ من الثمنِ جاز، وإن لم يبيِّن لا يجوز عندهما؛ خلاف أبي يوسف.
ولو أتى بأزيدَ وصفًا في المذروعِ والمعدودِ، واستزاد درهمًا، جاز بالاتفاق.
ولو أتى بأنقصَ وصفًا، وردَّ عليه شيئًا، لم يجز عندهما خلاف أبي يوسف.