فهرس الكتاب

الصفحة 633 من 1145

وإن اشتراها بما هو ثمن، فتقايلا، ثم ماتت في يدِ المشتري، بطلت الإقالةُ.

وكذا إن تقايلا بعد موتِها.

وإن اختلفا، فقال المسلَم إليه: شرطتُ لك رؤيا، وقال المسلِمَ: لم تشترط شيئًا، فالقولُ للمسلم إليه.

وإن قال ربُّ السلم: له أجل، وقال المسلَم إليه: لم يكن له أجل، فالقولُ لربِّ السلم.

وإذا حلَّ الأجل، فلم يقبض السَّلَمَ حتى انقطع، فربُّ السلمِ بالخيار: إن شاء فسخ السلمَ، ورجع برأس مالِه، وإن شاء صبر إلى مثله فيأخذه، وليس له أن يأخذَ من غيرِ جنسِه، ويجوز أن يأخذَ من غير صفتِه إن تراضيا عليه.

ولا بأس بالإقالةِ في السلمِ كلِّه، وفي بعضِه دونَ البعضِ.

وليس لربِّ السلم أن يشتريَ من المسلَم إليه بعد الإقالة برأسِ المالِ شيئًا قبل قبضِه، فإن تقايلا، لم يجز أن يأخذ ربُّ السلمِ إلا رأسَ ماله.

ولا يجوزُ أن يأخذَ في السلم ألبتة إلا سلمَه، أو رأسَ ماله، ولا يجوز استبدالهما.

ويجوز الإبراءُ عن المسلَم فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت