فهرس الكتاب

الصفحة 158 من 1145

وينقضُ التيمُّمَ: نواقضُ الوضوءِ، والقدرةُ على استعمالِ الماء.

ولا تنقضُه الردَّةُ، كالوضوءِ.

وإذا مرَّ المتيمِّمُ على الماءِ، وهو لا يعلم به، لا ينقض تيممه، فإن كان نائمًا، انتقض.

جماعة متيمَّمون أمَّهم أحدُهم، فقال رجلٌ: خذِ الماءَ وتوضأْ، فظنَّ كلُّ واحدٍ أنه قال له، فسدت صلاةُ الكلِّ.

وكذا لو قال: ليتوضأ به أيُّكم شاءَ، والماءُ يكفي أحدَهم، ولو قال: هو لكم جميعًا، لا تبطل صلاةُ أحدٍ.

اللهم اختم بخير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت