فهرس الكتاب

الصفحة 231 من 1145

ولو قرأ وركع وسجد وهو نائم، فسدت صلاته.

والسننُ إذا فاتت عن وقتِها، لا تقضى، إلا ركعتي الفجر إذا فاتت مع الفرضِ قبل الزوالِ في ذلك اليوم.

وقال بعضُهم: تقضى إذا كانت مع الفرض أبدًا.

والله أعلم.

اللهم اختم بخير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت