فهرس الكتاب

الصفحة 586 من 1145

والباطلُ: مبادلةُ غيرِ المالِ بالمالِ، أو بغير المالِ؛ كبيعِ الحُرِّ بالعبدِ، أو بالحرِّ، أو ما يبطل لمعنى آخر؛ كالافتراقِ عن مجلسِ الصرفِ، والسَّلَمِ قبلَ القبضِ.

-فالأولُ يُفيدُ الملكَ في الحال.

-والثاني بعدَ الإجازةِ.

-والثالثُ قبل القبضِ.

-والرابعُ لا يُفيدُ الملكَ أصلًا.

ثم البيعُ ينعقدُ بالإيجابِ والقبولِ اللفظيِّ، أو ما قام مقامَهما.

وينبغي أن يكونَ بلفظ الماضي؛ كقوله: بعتُ، واشتريتُ، حتى ينعقد العقدُ بدون النيَّة، وكذا سائرُ العقود، إلا النكاح، إذا قال: زوّجني، فقال: زوجتُك، فإنه يجوز استحسانًا إذا كان أحدُ لفظيه ماضيًا، والآخرُ مستقبلًا، وإن لم ينوِ.

فإذا قال البائعُ: بعتُ منك هذا بكذا، وقال المشتري: اشتريتُ، أو قبلتُ، أو فعلتُ، أو رضيتُ، أو أجزتُ، وسمع كلُّ واحدٍ منهما قولَ الآخر، وفهم، انعقد البيع.

وكذا إذا بدأ المشتري وقال: اشتريتُ منك هذا بكذا، فقال البائع: بعتُ منك، أو أعطيتُ، أو رضيتُ، أو أمضيتُ.

وإن قال للبائعِ: بعني، فقال: بعتُ، لم يتمَّ البيعُ حتى يقولَ المشتري: قبلتُ، او نحوه.

وكذا إذا قال البائع: اشترِ مني، فقال: اشتريتُ، لم يتمَّ حتى يقولَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت