فهرس الكتاب

الصفحة 587 من 1145

البائع: بعتُ، أو ما يقوم مقامه.

وكذا إذا وجد اللفظان من ركنٍ واحدٍ، لم يتمَّ البيعُ أيضًا؛ فإن مَنْ قال لغيره، أو كتب إليه: بعتَ عبدَك فلانًا مني بكذا، فقال أو كتب: بعتُ، لم يصحَّ، ولو قال: اشتريت، أو كتب: بعت، صحَّ.

وإذا أوجب أحدُ المتعاقدين العقدَ، فالآخَرُ بالخيارِ، إن شاء قبل وإن شاء ردَّ، أو سكت، وأيُّهما قام من المجلس قبل القبول، بطل الإيجابُ.

وإذا حصل الإيجابُ والقبولُ في البيعِ الصحيحِ، لزم البيعُ، ثم لا خيارَ لواحدٍ منهما في المجلسِ وبعدَه إلا من عدم رؤيةٍ أو عيبٍ.

وينعقد البيعُ بالتعاطي يدًا في يدٍ في خِساسِ الأشياءِ بدون الإيجابِ والقبولِ اللفظيِّ.

وكذا في نفائسِها في رواية محمد، ونصه عليه، وفي المشهورِ من الرواية: أنه لا يصحُّ في النفائس.

وقولُ محمدٍ أصحُّ؛ لأنه تجارةٌ، وعن تراضٍ.

ويبطلُ مجلسُ البيعِ بما يبطل مجلس المخيَّرةِ.

وشطرُ البيعِ لا يتوقَّف وراءَ المجلس بالإجماعِ.

وكذا شطرُ الإجارةِ والهبةِ والكتابةِ، وشطرُ النكاحِ لا يتوقف أيضًا عندهما، خلاف أبي يوسف.

وأما شطرُ الخلعِ، والعتقِ على مالٍ، فما كان من الزوجِ والمولى، يتوقَّف على قبول المرأةِ والعبدِ؛ لما فيه من معنى التعليقِ.

وما كان منهما، لا يتوقف على إجازةِ الزوجِ والمولى؛ لما فيه من معني المعاوضة.

وما لم يتوقف إذا أرسل، أو كتب به إلى المشتري، أو المستأجر، أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت