وحين شروع الإمام في صلاة الجماعة، إلا القضاء لصاحب الترتيب، ولا بأسَ بها في غيرِها من هذه الأوقات.
ومن صلى ركعةً تطوعًا، ثم طلع الفجر، كان الإتمامُ أفضلَ.
ويكره تأخير العشاءِ إلى ما قبل [1] ثلث الليل.
(1) ... في هامش الأصل: «لعله: إلى ما بعد ثلث الليل» .