فهرس الكتاب

الصفحة 178 من 1145

وحين شروع الإمام في صلاة الجماعة، إلا القضاء لصاحب الترتيب، ولا بأسَ بها في غيرِها من هذه الأوقات.

ومن صلى ركعةً تطوعًا، ثم طلع الفجر، كان الإتمامُ أفضلَ.

ويكره تأخير العشاءِ إلى ما قبل [1] ثلث الليل.

(1) ... في هامش الأصل: «لعله: إلى ما بعد ثلث الليل» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت