فهرس الكتاب

الصفحة 177 من 1145

ثم من الصلواتِ والسجداتِ ما لا يجوزُ فيها أصلًا؛ كقضاءِ الفوائتِ، وصلاةِ الفجر.

ومنها ما يجوزُ مع الكراهية؛ كصلاةِ الجنازةِ، وسجدةِ التلاوة، والصلاةِ المنذورةِ، والنوافلِ التي صادفها الحضورُ، والتلاوة، والنذر، والشروع فيها، وصلاة العصر عند الغروب.

والأولى تأخيرُ الجميعِ عنها، إلا صلاةَ الجنازة وعصرَ يومِه، فإنهما يعجَّلان خوفًا عما هو أشدُّ منها.

وأما الثمانيةُ التي الكراهيةُ فيها لغيرِها:

فواحدٌ منها هو الوقتُ الضيق، ويكره فيه جميعُ الصلواتِ سوي الوقتيَّةِ.

وسبعةٌ أخرى، وهي: ما بعد طلوع الفجر الثاني إلى صلاة الفجر، وبعدها إلى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى حين الغروب، وقبل صلاة المغرب بعد الغروب، وحين خروج الإمام يوم الجمعة للخطبة إلى فراغه من الصلاة، وكذا أوقاتُ سائرِ الخطبِ، وقبل صلاتي العيدين في المصلَّى، وحين شروع الإمام في صلاةِ الجمعة.

فيكرهُ في هذه الأوقاتِ جميعُ النوافل، إلا ركعتي الفجر قبل الفريضةِ إذا لم يخفْ فوتَ ركعتي الفرض في الجماعة، أو عن الوقت.

وكذا كُرِهَ فيها قضاءُ النذورِ، وما أفسد من التطوع.

وأما قضاء الفوائت، وسائر الواجبات؛ كصلاة الجنازة، وسجدة التلاوة، وما نذر فيها من الصلوات، أو صادفها الشروعُ فيها من النوافل، يكره أيضًا في ثلاثة أوقات منها: حالةَ الخطبة، وقبيلَ صلاةِ المغرب،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت