فهرس الكتاب

الصفحة 567 من 1145

إلا أن يوجبَها متتابعةً، أو نوي التتابُعَ.

وإن قال: لله أن أصليَ ركعتين في المسجد الحرام، أو مسجدِ الرسول، أو في بيتِ المقدس، فصلَّى في غيرِها من المساجد، أجزاه، في المشهور من الروايات.

وعن أبي يوسف: أنه إذا أوجبها في مكانٍ، فصلَّاها في مكانٍ أفضلَ من ذلك، أو مثله في الفضل، جاز، وإلا فلا.

ومن أوجب على نفسِه صلاةَ غدٍ، فصلَّاها اليوم، أجزأه عند أبي حنيفة، وأبي يوسف.

وقال محمد: لا يجزئه.

وإن أوجب على نفسه صومَ الخميس، فصام الأربعاءَ قبله، فهو على هذا الخلاف.

وإن أوجب أن يتصدَّقَ غدًا بدراهم، فتصدَّق بها اليوم، أجزأه في قولهم.

ومن قال: لله عليَّ أن أصوم يومَ يقدَمُ فلانٌ، فقدِم فيه فلانٌ ليلًا، أو بعدَ الزوالِ، أو قبلَه، وقد أكل، فلا شيءَ عليه، وإن لم يأكل، ونوي صومه، جاز.

وإن نذر أن يصومَ ذلك اليوم أبدًا، فإنه يصومُه وما بعدَه.

وإذا قال: لله عليَّ أن أتصدَّقَ من مالي بكذا على مساكينِ مكة، فعليه أن يتصدَّقَ به على المساكينِ، فإن تصدَّق في الكوفة، أجزاه.

وإن قال: لله عليَّ إن فعلتُ كذا، ونوي به بدنةً أو بقرةً أو شاةً، فهو كما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت