فهرس الكتاب

الصفحة 568 من 1145

نواه، وإن لم تكن له نيَّة، فهو شاةٌ، فإن فعله، يلزمه ذبحُها، وأن يتصدقَ بلحمِها على مساكينِ أهل مكة.

فإن كان في أيامِ النحر، فعليه ذبحُها بمنى، وإن كان في غيرِ أيامِ النحر، فعليه ذبحُها بمكة.

وإن قال: كلُّ ثوبٍ ألبسُه من غزلِ فلانة، فهو هَدْيٌ، فاشترى قطنًا، فغزلته فلانة، فنسجه ولبسه، فهو هدي.

وقالا: ليس بهديٍ إلا ما تغزله من قطن كان في ملكه يوم الحلف.

وإن قال: لله عليَّ أن أمشيَ إلى بيتِ الله الحرام، أو إلى مكة، لزمته حجةٌ، أو عمرةٌ، والبيانُ إليه، ويلزمه المشيُ راجلًا، ولو ركب وأهدى، كان أولى.

وإن نوى بقوله: بيت الله الحرام مسجدًا من المساجد، لم يلزمه شيءٌ في قوله.

وإن قال: لله عليَّ المشيُ إلى الحرام، أو إلى المسجد الحرام، أو إلى الصفا والمروة، لم يلزمه شيءٌ عند أبي حنيفة.

وعندهما: يلزمه في المشيِ إلى الحرمِ حجٌّ أو عمرةٌ.

وإن قال: عليَّ الذهابُ أو الخروجُ إلى بيتِ الله، أو الإتيانُ إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو بيتِ المقدسِ، أو المشيُ إليهما، لم يلزمه شيء.

وإن قال: عليَّ حجةٌ إن شاء فلانٌ، فشاء، لزمه، ولا تقتصر مشيئةُ فلانٍ على المجلس فيما لو علَّق إيجابَ الحجِّ بكلام فلان.

ومن نذر أن يتصدق بماله، تصئق بجنس ما تجب فيه الزكاة.

ومن نذر أن يتصدق بملكه، أو بجميع ما يملكه، لزمه التصدُّقُ بالجميع،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت