فهرس الكتاب

الصفحة 569 من 1145

ويقال له: أمسك ما تنفقه على نفسك وعيالك إلى أن تكتسب، فإذا اكتسب مالًا، تصدَّق بمثل ما أمسك.

ومن نذر فقال: لله عليَّ أن أفعل كذا اليوم، فمضى اليومُ، ولم يفعله، فعليه كفارة يمين.

ومن نذر بمباحٍ، لم يلزمه شيءٌ؛ كقوله: لله عليَّ أن آكل الخبزَ، أو أشربَ الماءَ، ونحوه، أو ألبس، ونحوه.

ومن نذر أن يقتلَ فلانًا، أو يزني بفلانةٍ، ونحو ذلك من المحرمات، لا يفعل، بل يحنث، ويكفِّرُ عن يمينه.

وإن نذر أو حلف أن ينحرَ ولده، أو غيرَه من بني آدم ممَّن لا يحلُّ قتلُه، فعليه بالنذر بنحر الولدِ شاةٌ، ولا شيءَ في الحلف بنحر غيرِه سوي الكفارةِ.

وقال محمد: يلزمه في غيرِه ما يلزمه في الولدِ.

وقال أبو يوسف: لا شيءَ عليه في ذلك كلِّه سوى الكفارة، وبه نأخذ.

والله أعلم.

اللهم اختم بخير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت