فهرس الكتاب

الصفحة 453 من 1145

وكذا إذا قالت: طلقتُ نفسي، أو أنا منكَ بائنٌ، أو طالقٌ، أو أنتَ عليَّ حرامٌ، أو أنت مني بائنٌ.

وإذا وُجد منها فعلٌ أو كلامٌ يدلُّ على الإعراضِ، بطل خيارُها، وخرج الأمرُ من يدها؛ كقيامِها إذا كانت قاعدةً، أو ركوبِها، أو سيرِها إذا كانت راكبةً، أو اشتغالِها بالأكلِ والشربِ، إلا إذا كانت لقمةً أو شربةً.

ولا عبرةَ بسيرِ السفينةِ، فإنها كالبيت.

فإن قالت: ادعوا لي أبويَّ حتى أستشيرَهما، أو شهودًا أُشهدهم عليه، لم يطل خيارُها.

وإن اختارت نفسَها مرةً، لم يكن لها أن تختارَ ثانيًا.

وكذا إذا قال: أمرُكِ بيدِك [إن] شئتِ.

فإن قال: كلما شئتِ، يكون الأمرُ بيدِها في ذلك المجلسِ وغيرِه، حتى تبينَ بثلاثةٍ، لكنها لا تطلِّق نفسَها في مجلسٍ واحدٍ إلا مرةً.

وإذا قال: أمرُك بيدِك أنَّى شئتِ، أو متى شئتِ، أو متي ما شئت، فلها الخيارُ في المجلسِ وغيرِه، ولا يكونُ إلا مرةً واحدةً في مجلسٍ واحدٍ أيضًا.

فإذا قال: أمرُك بيدِك، ثم تطليقة، فاختارت نفسها، فهي واحدةٌ تملك الرجعة.

وإن قال: أمرُك بيدك ينوي ثلاثًا، فقالت: اخترت نفسي بواحدةٍ، فهي ثلاث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت