والأظهر: أنه ما يدخل في تقويم المقوِّمين.
وإن كان له عليه ألفٌ، فقال: اشترِ بها هذا العبدَ، فاشتراه جاز.
وإن أمره بشراءِ عبدٍ بغير عينِه، فاشتراه، فمات، لم يكن من مال الأمر، وإن قبضه الآمر فهو له.
وقالا: البيعُ جائز على الآمر.
وإن وكَّله ببيعِ عبدٍ، فباع نصفَه، جاز عند أبي حنيفة.
وإن وكَّله بشراءِ عبدٍ، فاشتري نصفَه، فالشراءُ موقوفٌ، فإن اشتري باقيَه، لزم الموكِّلَ.
وإن وكَّله بشراءِ عشرةِ أرطالِ لحمٍ بدرهمٍ، فاشترى عشرين بدرهمٍ من لحمٍ يباع مثلُه عشرةً بدرهم، لزم الموكِّل منه عشرة بنصف درهم عند أبي حنيفة.
وقالا: يلزمه العشرون.
وإن وكله بشراء شيء بعينه، فليس له أن يشتريه لنفسه.
فإن وكله بشراء عبد بغير عينه، فاشترى عبدًا، فهو للوكيل، إلا أن يقول: نويت الشراء للموكِّل، أو يشتريه بمال الموكل.
وإذا أطلق للوكيل في البيع، جاز أن يبيع بالنقد والنسيئة، من أيِّ شيء كان، قل أو كثر.
وقالا: لا يجوز إلا بالدراهم والدنانير، إلأ ما يتغابن في مثله، فإن