فهرس الكتاب

الصفحة 690 من 1145

كلحمِ الغنم والبقر، دون النادرِ كلحم الوحوش أو الطير، ولا ينصرف إلى السمك، والمشويّ، والمطبوخ.

وفي الرأس ينصرف إلى المشويِّ دون النيء.

وإن لم يدفع إليه شيئًا، وقال: اشترِ لي حنطة، فاشتراها، لم يجبر على الأمر؛ لأنه لم يسمِّ كم يشتري.

وكذا في كلِّ مكيلٍ وموزونٍ.

فإن وكَّله أن يشتريَ له ثوبًا، أو دابةً، فهو باطلٌ، وإن سمَّى الثمن.

فإن قال: هرويًّا، أو حمارًا، فهو جائزٌ، وإن لم يسمِّ الثمن.

وإن قال: اشترِ لي عبدًا، أو جاريةً، أو دارًا، إن سمَّى الثمن، جاز، والا فلا.

وعند أبي يوسف: لا يجوز في الدار حتى يذكر بلدًا بعينِه، وبه نأخذ.

وإن أمره بشراءِ عبدين بأعينهما، ولم يسمِّ الثمن، فاشترى أحدهما بمثل قيمته، جاز.

وكذا إن أمره أن يشتريَهما بألفٍ، وقيمتُهما سواءٌ، فاشترى أحدَهما بخمس مائة أو أقلَّ، جاز، وبأكثرَ منها لم يجز، قلَّتِ الزيادةُ أو كثرت، إلا أن يشتريَ الآخرَ بما بقي قبل أن يختصما

وقالا: إن اشترى أحدَهما بأكثرَ من خمس مائة بما يتغابن فيه الناس، جاز.

والذي يُتغابن فيه نصفُ العُشر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت