وإن شهد رجلان وامرأةٌ، ثم رجعوا، فالضمانُ على الرجلين دون المرأة.
وإن شهد رجلٌ وعشرُ نسوةٍ، ثم رجعت ثمان، فلا ضمانَ عليهن.
فإن رجعت أخرى، كان على التِّسْعِ الراجعاتِ الرُّبُعُ.
فإن رجع الرجلُ والنساء جميعًا، فعلى الرجلِ سُدُسُ الحقِّ، وعلى النسوةِ خَمْسَةُ أسداسِهِ عند أبي حنيفة.
وقالا: على الرجلِ النصفُ، وعلى النسوةِ النصفُ.
وإذا شهد شاهدان على امرأةٍ بالنكاحِ بمقدارِ مهرِ مثلِها، ثم رجعا، فلا ضمانَ.
وكذا إن شهدا على رجلٍ بتزوُّجِ امرأةٍ بمقدارِ مهرِ مثلِها.
فإن شهدا بأكثرَ من مهرِ المثل، ثم رجعا، ضمنا الزيادة.
وإن ادَّعي نكاحَ امرأةٍ، فشهد شاهدان به على صَداقٍ، ثم رجع، لم يضمنا شيئًا، سواءٌ كان ذلك أكثرَ من مهرِ المثلِ، أو أقلَّ.
وإن شهدا على رجلٍ أنه طلَّق امرأتَه قبل الدخولِ، ثم رجعا، ضمنا نصفَ المهر، فإن كان بعدَ الدخول، لم يضمنا شيئًا.
وإن شهدا أنه طلَّقها ثلاثًا، وقد كان تزوَّجها على ألفٍ، وشهد آخران أنه كان قد دخل بها، ثم رجعوا، فالألفُ عليهم ارباعًا: الرُّبُعُ على شاهدي الطلاقِ، وثلاثةُ أرباعِه على شاهدي الدخول.
وإن شهدا أنه أعتق عبدَه، ثم رجعا، ضمنا قيمتَه.