فهرس الكتاب

الصفحة 858 من 1145

وإن شهدا أنه أعتقه على مالٍ، ثم رجعا، فإن كان ذلك قيمتَه، لم يضمنا شيئًا.

وإن رجعوا عن الشهادةِ على العتقِ المطلَقِ، وضمنوا القيمةَ، كان الولاءُ للمولي، لا لهم.

وإن شهدا أنه أقرَّ بأمومةِ الولدِ لجاريةٍ، ثم رجعا، ضمنا ما بين قيمتِها أَمَةً إلى أُمِّ ولدٍ، وإن مات المولي، فعتقت كان عليهما قيمتُها أَمَةً، ويردُّ ذلك إلى تركةِ مولاها.

ولو شهدوا أنه أقرَّ أنها ولدت منه هذا الابنَ، وهو في يدِه، والمسألةُ بحالِها، كان عليهما مع ما ذكرنا قيمةُ ولدِها، فإن قبض المولي ذلك، ثم مات، فورثه هذا الابنُ، كان عليه أن يردَّ على الشاهدين مثلَ ما أخذ الميتُ من قيمتِه وقيمةِ أمِّه؛ لزعمِه أن أباه ظلمها.

وإن شهدا أنه دبَّر عبدَه، ثم رجعا، ضمنا ما بين قيمتِه مدبَّرًا إلى قيمتِه غير مدبَّرٍ، فإن مات المولي عتق من ثُلُثِه كان عليهما بقية قيمتِه للورثة.

وإن شهد شاهدان على تدبيرِه، وشاهدان على عتقِه، ثم رجعوا جميعًا، فعلي شاهدي التدبيرِ ما نقصه التدبيرُ، وعلى شاهدي العتقِ قيمتُه مدبَّرًا.

وإن شهدا أنه كاتَبَ عبدَه على ألفِ درهمٍ إلى سنةٍ، وقيمتُه ألفٌ، ثم رجعا، فالمولى بالخيارِ، إن شاء ضمَّن الشاهدين ألفَ درهمٍ حالَّة، والكتابةُ على المكاتَبِ إلى أجلِها، فإذا قبضها تصدَّق بالفضلِ، وإن شاء المولى اتبع المكاتبَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت