فهرس الكتاب

الصفحة 855 من 1145

وأما غيرُ هؤلاء لا يقضي له بالميراث ما لم يشهد الشهودُ أنه وارثٌ؛ لأنه يحتمل أنه حجبه مَنْ هو أقربُ منه.

ولو ثبت عند القاضي أنه تزوَّج فلانةً، ولم يثبت أنه لا وارثَ له غيرُه، فضى له بأقلِّ ما يكون له في حال.

وقال محمد: يقضي له بالنصفِ، ولا يحجب بمن لا يعلم أنه قد حجبه.

وعن أبي يوسف: أنه يقضي له بخُمْسِ الميراثِ، ولا يزيدُ عليه شيئًا؛ لأنه أدونُ أحوالِه أن يكونَ معه أبوان وابنتان.

وإن كان مكانَ الزوج زوجةٌ، قضى لها في هذه الروايةِ بجزءٍ من ستةٍ وثلاثين؛ لأن أدنى أحوالِها أن يكونَ معها أبوان وابنتان وثلاثُ زوجاتٍ غيرها.

وعند محمد: يقضى لها بالربع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت