فهرس الكتاب

الصفحة 604 من 1145

ومن اشتري سمنًا في زِقٍّ، فوزن الزق وهو أربعةُ أرطال، فقال البائع: الظرفُ لهذا، وهو رطلان، فالقولُ للمشتري.

وإن أقرَّ البائعُ أنه أجَّله بالثمنِ شهرًا قد مضى، وأنكر المشتري فيه، فالقولُ للمشتري.

وإن ادَّعى البائعُ أنه باعه هذه البقرةَ بمائة درهم، وادَّعى المشتري أنه اشتري معها هذه الشاةَ بخمسين درهمًا، وأقام البينة، دخلتا للمشتري بمائة درهم.

وإن ادَّعى أنه باعه هذه البقرةَ بحمارٍ معيَّنٍ، وادَّعى المشتري أنه اشتراها بمائة درهم، وأقام البينة، لزمه البيعُ بالحمار.

وإن اشترى جاريةً، فوجد بها عيبًا، فقال البائع: بعتُك هذه وأخرى، وقال المشتري: بعتَني هذه المعيبةَ، فالقولُ للمشتري مع يمينِه.

والله أعلم.

اللهم اختم بخير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت