فهرس الكتاب

الصفحة 147 من 1145

وسننُه:

غسلُ اليدين في الابتداءِ، وغسلُ ما علم من نجاسة الأعضاء، والوضوءُ قبله، وتكرارُ الغَسل ثلاثًا.

والغُسلُ أربعة أنواع:

1 -مفروض.

2 -ومسنون.

3 -وواجب.

4 -ومستحب.

فالمفروضُ: ستَّة لستّةٍ ذكرناها.

والمسنونُ: أربعةٌ: غُسل الجمعةِ، والفطرِ، والأضحى، والإحرام.

وغسلُ يوم الجمعة للصلاةِ عند أبي يوسف، ولليوم عند محمد.

والواجبُ: غُسلٌ واحدٌ للكافر البالغ إذا أسلم، وقيل: هو مستحبٌّ كغُسل الصبيِّ إذا أدرك بالسنِّ، والمجنونِ إذا أفاق، والأولُ أصحُّ.

والمستحباتُ: أربعةٌ: عند الحجامة، وفي ليلةِ البراءةِ، والقدر، وليلةِ عرفة.

والرجلُ ينقضُ ضفيرةَ شعرِه في الغُسل دون المرأةِ إذا بلغ الماءُ أصولَ شعرِها.

وإن بقي من بشرة المغتسلِ أو أعضاءِ الوضوء شيءٌ لم يصبه الماءُ، لم يجزه، وإن قلَّ.

وإذا أمرَّ المغتسلُ نقطةً إلى لمعةٍ لم يصبها الماءُ من الرأس إلى القدم، أو على العكس، والمتوضئُ من طرفِ العضو إلى طرفٍ آخر منه، جاز، وإن نقطها عليها، أو نقلها إلى عضو آخر، لم يجز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت