فهرس الكتاب

الصفحة 204 من 1145

وكذا إذا ترك سجدتينِ من ركعة.

فإذا ترك سجدةً، قضاها إذا ذكر.

وكذا إذا ترك سجدةً من كلِّ ركعة.

وتمامُ قضاءِ السجدات في باب السهو.

القعدةُ الأصليَّةُ في الصلاةِ اثنتان:

فالأولى واجبةٌ.

والثانيةُ فريضةٌ.

ومقدارُ الفرضِ والواجبِ منهما قدرُ قراءةِ التشهُّدِ، وقراءتُه فيهما واجبةٌ عند البعض، وعند البعض في الأولى سنةٌ، وفي الثانية واجبةٌ، والأول أصحُّ.

وقعداتُ الصلاةِ كلُّها لا تخلو عن كونِها واجبةً، أو فرضًا.

وسننُ القعدتين: افتراشُ الرِّجْلِ اليسرى، والجلوسُ عليها، ونصبُ اليمني، وتوجيهُ أصابعِها نحوَ القبلةِ، ووضعُ اليدين، وبسطُ الأصابعِ لا التفريجُ، والاقتصارُ على قراءة التشهُّد في الأولى، والصلاةُ على النبي صلى الله عليه وسلم في الأخيرةِ؛ كقوله: «اللهمَّ صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ، وبارِكْ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ، كما صليتَ وباركتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنك حميد مجيد» ، ونحوه.

والدعاءُ بعدها بما شاء من صلاحِ الدنيا والدين، لنفسه ولوالديه ولاستاذه وجميع المؤمنين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت