وآكدُها ركعتا الفجرِ، ولا تجوزُ إلا بعدَ طلوعِ الفجرِ، فإنْ صلَّاها مرَّتين بعد الطلوعِ،
فالسنَّةُ آخرهما.
* والنوع الثاني: كثيرٌ؛ كما هو من سنن الرواتب:
-أربعٌ قبلَ العصر.
-وأربعٌ قبلَ العشاءِ.
-وأربعٌ بعدها.
واختلفوا في هذه الأربعِ إنها بتسليمتين، أو بتسليمةٍ؟
قال بعضُهم: إنها بتسليمتين؛ لتكونَ السنة بعد الفريضةِ مخالِفةً لها في العدد.
وقال آخرون: بتسليمةٍ.
ونوافلُ الليلِ مثنى ورباع، فإن صلى ثمانَ ركعات بتسليمةٍ واحدةٍ، جاز عند أبي حنيفة، ولا يزيد على ثمان بتسليمة.
وقالا: لا يصلي بالليل إلا ركعتين ركعتين.
ونوافلُ النهارِ سوي سنةِ الظهرِ والجمعةِ، إن شاء صلى ركعتين بتسليمة، وإن شاء صلي أربعًا، والأربعُ أفضلُ بالليلِ والنهارِ عند أبي حنيفة سوي سنن الرواتب، وتُكْرَهُ الزيادةُ على الأربع.
والأفضلُ للإمامِ أن يُصلِّيَ السننَ في البيتِ، وفي المغربِ كذا إن لم يَخَفْ فَوْتَها.