فهرس الكتاب

الصفحة 249 من 1145

فدخل وطنَه الأصليَّ، لم يُتِمَّ.

وكذا الحكمُ في وطنِ الإقامةِ.

وإن نوى المسافرُ أن يقيمَ بمكة ومنى خمسة عشر يومًا، لم يُتمَّ.

فإن كان أحدُ الموضعين تبعًا للآخر؛ بحيث تجبُ الجمعةُ على سكانه، يُتمُّ.

وإن نوى إقامةَ خمسة عشر يومًا بقريتين، النهارَ في إحداهما، والليلَ في الأخرى، يصيرُ مقيمًا بدخولِ التي نوى البيتوتةَ فيها.

ومن دخل بلدًا، ولم ينوِ أن يقيمَ فيه خمسة عشر يومًا، وإنما يقول: غدًا اخرج، أو بعد غدٍ أخرج، حتى بقي على ذلك سنين، صلى ركعتين ركعتين.

وإذا دخل العسكرُ أرضَ الحرب، ونوَوْا إقامةَ خمسة عشر يومًا، يُتِمُّوا [1] .

وإذا حاصر قومٌ مدينةً أو حصنًا في دارِ الحربِ، أو حاصروا أهلَ البغيِ في دار الإسلام في غير مصرٍ، أو حاصروا في البحر، ونووا إقامةَ خمسة عشر يومًا، فإنهم يقصرون.

والعبدُ يصير مقيمًا بإقامةِ مولاه، ومسافرًا بسفرِه.

وكذا المرأةُ مع الزوجِ، ومن لزمته طاعةُ غيره؛ من إمامٍ، أو أميرِ جيشٍ.

والتركمانُ والعربُ وسائرُ أهل البراري إذا رحلوا ببيوتِهم وأهليهم

(1) ... كذا في الأصل، ولعله جزم ب «إذا» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت