وإن كانت الجاريةُ بين اثنين، فزعم أحدُهما أنها أمُّ ولدٍ لصاحبه، فهي موقوفةٌ يومًا، وتخدِم المنكِر يومًا.
وقالا: إن شاء المنكِرُ استسعاها في نصفِ قيمتها، ثم تكون حرةً لا سبيل لأحدٍ عليها.
ولو كانت أمُّ ولدٍ بينهما، فأعتقها أحدُهما، وهو موسر، لم يضمن لصاحبه شيئًا.
وقالا: يضمن نصفَ قيمتها، وإن كان معسرًا سعت في ذلك، وبه نأخذ.
وكذلك إذا مات أحدُهما، لم تسعَ للآخرِ عنده؛ خلافًا لهما.
وإذا ولدت ولدًا، فادَّعاه أحدُهما، ثبت نسبُه، ولا شيء عليه عنده؛ خلافًا لهما.
وإذا أسلمت أمُّ ولد الذميِّ، عليها أن تسعى في قيمتها.