فهرس الكتاب

الصفحة 579 من 1145

يوسف، وهو المختارُ للفتوي؛ ترغيبًا للناس في الوقفِ، وتكثيرًا للخير.

ولو وقف على أنه يبيعُه إذا احتاج إليه، لم يصحَّ.

ولو قال: داري هذه صدقةٌ في المساجد، فإنه يجبُ أن يتصدَّقَ بنفس الدارِ إن شاء، وإن شاء يبيعُها، ويصرفُ ثمنَها إليهم [لعله: إليها] .

وإن قال: داري هذه صدقةٌ موقوفةٌ على المساكينِ، تكون وقفًا عليهم.

ولو قال: ضَيْعَتِي هذه للسبيل، وداري، ولم يزِدْ على هذا القول، تكون وقفًا إذا كان في بلدٍ يفهم منه الوقفيَّةُ المؤبَّدةُ بشروطِها، والسبيلُ المتعارَفُ المشهورُ هو الوقفُ على العاَّمة.

وإذا جعل بقراتٍ أو شياهًا له وقفًا على رِباطٍ، على أنَّ ما حدث من لَبَنِها يُصْرَفُ إلى أبناءِ السبيلِ والفقراءِ والمساكينِ، جاز ذلك الوقفُ إذا تعارفوا ذلك.

ومن باع عقارًا، ثم ادَّعى أنه كان وَقَفَه، أو قال: هو وقفٌ، إن أقام البينةَ، صحَّ الوقفُ، وينقض البيعُ.

وقفُ المجوسيِّ على بيتِ النارِ، واليهوديِّ والنصرانيِّ على البِيعَةِ والكنيسةِ باطلٌ إذا كان في عهدِ الإسلام، وما كان منها في أيامِ الجاهليةِ، مختلف [فيه] ، والأصحُّ أنه إذا دخل في عهدِ عقدِ الذمةِ، لا يتعرض، وإذا جعل واحدٌ منهم معبدًا لهم، ووقف عليه في عهدِ الإسلام، فهو ميراثٌ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت