فهرس الكتاب

الصفحة 670 من 1145

حتى مضت مدةُ الإجارةِ، سقط عنه جميعُ الأجر، ولا شيءَ عليه.

ولو استأجر أرضًا للزراعةِ، والماءُ منقطعٌ عنها، ولا يتمُّ زرعُها إلا بالماءِ، فإن جاء الماءُ في وقتِ الحاجةِ وجب الأجْرُ، وإن انقطع في بعضِ المدَّةِ، أو جاء ما يزرع به بعض الأرض، فالمستأجِرُ بالخيارِ، إن شاء ينقض الإجارةَ، وإن شاء لم ينقض، وعليه من الأجرِ بحساب ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت