فهرس الكتاب

الصفحة 739 من 1145

تفاوضنا، أو اشتركنا مفاوضةً، أو ما في معناه.

ولا تصحُّ إذا كان لأحدِهما شيءٌ من تجارةٍ، أو صناعةٍ، وضمانٍ دون شريكه.

ويجوز إقرارُ المفاوِضِ على شريكه.

وإذا استهلك أحدُهما شيئًا، ولزمه، غرمه، وكان الآخرُ ضامنًا.

ويجوزُ لكلِّ واحدٍ منهما أن يرهن ويرتهن.

وإذا أذن أحدُهما لصاحبه أن يشتريَ جاريةً من مال الشركة، ويطأها، ففعل، فهي له بغيرِ شيءٍ.

وقالا: يضمن نصفَ الثمن.

وإذا افترق المفاوضان، فلأصحابِ الديونِ أن يأخذوا أيَّهما شاؤوا بجميعِ الدين، ولا يرجع على صاحبِه حتى يؤدِّيَ أكثرَ من النصفِ.

وقالا: إذا كفل أحدُهما مالًا لا يلزم ذلك صاحبَه بعد الافتراق.

وشركة العِنان، تَصِحُّ مع التفاضُلِ في المالِ، وأن يتساويا في المال، ويتفاضلا في الربحِ، وأن يعقدَها كلُّ واحدٍ منهما ببعضِ مالِه دون البعض.

ويُكره للمسلمِ أن يُشارِكَ مع الذميِّ شركةَ عِنان، فإن فعل جاز.

ولا بأس مع العبد، والصبيِّ المأذونين، والمرأةِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت